المحقق الأردبيلي
136
مجمع الفائدة
ولو قال : يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان ، وفهم إرادة الرمي للأخت والأم والزوجة حد وإلا عزر إن أفادت الشتم ، وإلا فلا . ( الثاني ) القاذف ، ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، سواء الذكر ، والأنثى فيعزر الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا .
--> ( 1 ) يقال : الديوث هو الذي يدخل الرجل على زوجته ، والقرنان هو الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته والكشخان من يدخل الأخوات ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) هذه العبارة ناقصة كما لا يخفى . ( 3 ) في آخر الباب الثالث ( حد القذف ) من الشرائع : كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا تبلغ حدا وتقديره إلى الإمام ولا تبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد ( انتهى ) .